ولو دفن مع المسلمين ; لأنه يضر الورثة ، قاله وصى بدفنه في ملكه وقال : لا بأس بشراء موضع قبره ، ويوصي بدفنه فيه ، فعله أحمد عثمان وعائشة ، فلهذا حمل صاحب المحرر الأول أنه لم يخرج من ثلثه ، وما قاله متجه ، وبعده بعضهم .
وفي الوسيلة : فإن أذنوا كره دفنه ، نص عليه ، ويصح ما لم يجعل أو يصر مقبرة ، نص عليه ، ومنع بيع ما دفن فيه من ملكه بيع موضع القبر مع بقاء رمته ، قال ابن عقيل في الفنون : لأنها ما لم تستحل ترابا فهي محترمة . ابن عقيل
قال : وإن نقلت العظام وجب الرد لتعيينه لها ، قال جماعة : وله حرثها إذا بلي العظم ، ويستحب جمع الأقارب ، والبقاع الشريفة ، وما كثر فيه الصالحون ، وقد سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة ، وقال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، واجعل موتي في بلد رسولك وهما في الصحيح . . عمر