روايتا مدين ، عند وفي مال مفلس محجور عليه أبي المعالي والأزجي ، وعند القاضي كمغصوب ( م 11 ) وقيل : يزكي سائمة ، لنمائها بلا تصرف ، قال والشيخ : إن أبو المعالي ، لضعف ملكه إذا ، وإن حجر عليه بعد وجوبها لم تسقط ، وقيل : بلى إن كان قبل تمكنه من الإخراج ، وهل له إخراجها منه ؟ فيه وجهان ( م 12 ) ولا يقبل إقراره بها ، جزم به بعضهم ، عين حاكم لكل غريم شيئا فلا زكاة : يقبل ، كما [ ص: 331 ] لو صدقه الغريم فأما قبل الحجر فإن الدين وإن لم يكن من جنس المال يمنع وجوب الزكاة في قدره في الأموال الباطنة ( و وعنه ) قال م أبو الفرج : وهي الذهب والفضة ، وقال غيره : وقيمة وجهان ( م 13 ) عروض التجارة ، وفي المعدن : لا وعنه ( و يمنع الدين الزكاة ) ش : يمنعها الدين الحال خاصة ، جزم به في الإرشاد وغيره ، ويمنعها في الأموال الظاهرة ، كماشية وحب وثمرة أيضا ، نص عليه ، واختاره وعنه أبو بكر وأصحابه ، والقاضي والحلواني وابن الجوزي وغيرهم ، قال ابن أبي موسى : هذا الصحيح من مذهب ، أحمد : لا يمنع ( و وعنه م ) ش : يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان من ثمنه ، وعنه : خلا الماشية ، وهو [ ص: 332 ] ظاهر كلام وعنه ومذهب الخرقي ، لتأثير ثقل المؤنة في المعشرات ، وعند ( ابن عباس هـ ) كل دين مطالب به يمنع إلا في المعشرات ; لأن الواجب فيها ليس بزكاة عنده ، ومتى أبرأ المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدأ حولا ; لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول ، وقطعه ، : يزكيه ( و وعنه ) فيبني إن كان في أثناء الحول ، وبعده يزكيه في الحال ، م ، ويمنع أرش جناية عبد التجارة زكاة قيمته ; لأنه وجب جبرا لا مواساة ، بخلاف الزكاة ، وجعله بعضهم كالدين . ولا يمنع الدين خمس الركاز
[ ص: 330 ]