[ ص: 339 ] فصل . ويشترط خاصة ( و ) ومضيه على نصاب تام ( و ) رفقا بالمالك ، وليتكامل النماء فيواسي منه ، ويعفى عن ساعتين في الأشهر ، وفي نصف يوم وجهان ( م 18 ) وقدم في منتهى الغاية : يؤثر معظم اليوم . الحول للماشية والأثمان وعروض التجارة
وقال أبو بكر : وعن يوم ، جزم به في المحرر وغيره ، وقاله أيضا ، وصححه القاضي ابن تميم ، وقيل : ويومين ، وقيل : الخمسة والسبعة يحتمل وجهين .
وفي الروضة : وأيام ، فإما أن مراده ثلاثة أيام ، لقلتها واعتبارها في مواضع ، أو ما لم يعد كثيرا عرفا ، ولا يعتبر طرفا الحول خاصة ( هـ ) ولنا وجه كقوله في العروض ، ولا يعتبر آخره في العروض خاصة ، فلا يؤثر نقص النصاب في غيره خاصة ( ش ) ونص م في مواضع على العروض كالأول ، وهو المذهب ، ويتبع أحمد للأصل في حوله ، [ ص: 340 ] إن كان الأصل نصابا ، لتبعها في الملك حتى ملكت بملك الأصل ، وإلا فحول الجميع من حين كمل نصابا ، ولو نتاج نصاب السائمة وربح التجارة لم يستأنف له حولا ( نض الربح قبل الحول ) في أصح قوليه ، هل يبتدئه من النضوض أو الظهور ؟ لأصحابه وجهان وتأتي في السائمة رواية حول الجميع من حين ملك الأمات كذا يقال أمات ، وإنما يقال أمهات في بنات ش آدم فقط ، واستعمل الفقهاء الأمهات في المواشي أيضا ، وهو غلط ، والله أعلم ، كذا ذكره بعضهم ، وقول الفقهاء لغة أيضا ، ويقال في بني آدم أمهات ، وفيه لغة أمات ( ولا يتبع المستفاد في أثناء الحول بجنسه هـ ) ولو كان سائمة ( ) أفضى إلى التشقيص أم لا ، ولا عشر في ذلك ، وحكى في الأجرة [ رواية ] كقول م ، ولا يبني الوارث على حول الموروث ، ذكره أبي حنيفة في رواية أحمد الميموني ( ع ) وابن عبد البر قول : يبني ، ويأتي قول وللشافعي في الفصل الثالث من الخلطة ، ويضم المستفاد إلى مال إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ، ويزكي كل واحد إذا تم حوله ، وقيل : يعتبر ابن عقيل ، وينقطع الحول بنقص النصاب في أثنائه أو بيعه بغير جنسه ( النصاب في مستفاد ر ) . م
[ ص: 339 ]