الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 339 ] فصل . ويشترط الحول للماشية والأثمان وعروض التجارة خاصة ( و ) ومضيه على نصاب تام ( و ) رفقا بالمالك ، وليتكامل النماء فيواسي منه ، ويعفى عن ساعتين في الأشهر ، وفي نصف يوم وجهان ( م 18 ) وقدم في منتهى الغاية : يؤثر معظم اليوم .

                                                                                                          وقال أبو بكر : وعن يوم ، جزم به في المحرر وغيره ، وقاله القاضي أيضا ، وصححه ابن تميم ، وقيل : ويومين ، وقيل : الخمسة والسبعة يحتمل وجهين .

                                                                                                          وفي الروضة : وأيام ، فإما أن مراده ثلاثة أيام ، لقلتها واعتبارها في مواضع ، أو ما لم يعد كثيرا عرفا ، ولا يعتبر طرفا الحول خاصة ( هـ ) ولنا وجه كقوله في العروض ، ولا يعتبر آخره في العروض خاصة ، فلا يؤثر نقص النصاب في غيره خاصة ( ش م ) ونص أحمد في مواضع على العروض كالأول ، وهو المذهب ، ويتبع نتاج نصاب السائمة وربح التجارة للأصل في حوله ، [ ص: 340 ] إن كان الأصل نصابا ، لتبعها في الملك حتى ملكت بملك الأصل ، وإلا فحول الجميع من حين كمل نصابا ، ولو نض الربح قبل الحول لم يستأنف له حولا ( ش ) في أصح قوليه ، هل يبتدئه من النضوض أو الظهور ؟ لأصحابه وجهان وتأتي في السائمة رواية حول الجميع من حين ملك الأمات كذا يقال أمات ، وإنما يقال أمهات في بنات آدم فقط ، واستعمل الفقهاء الأمهات في المواشي أيضا ، وهو غلط ، والله أعلم ، كذا ذكره بعضهم ، وقول الفقهاء لغة أيضا ، ويقال في بني آدم أمهات ، وفيه لغة أمات ولا يتبع المستفاد في أثناء الحول بجنسه ( هـ ) ولو كان سائمة ( م ) أفضى إلى التشقيص أم لا ، ولا عشر في ذلك ، وحكى في الأجرة [ رواية ] كقول أبي حنيفة ، ولا يبني الوارث على حول الموروث ، ذكره أحمد في رواية الميموني وابن عبد البر ( ع ) وللشافعي قول : يبني ، ويأتي قول ابن عقيل في الفصل الثالث من الخلطة ، ويضم المستفاد إلى مال إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ، ويزكي كل واحد إذا تم حوله ، وقيل : يعتبر النصاب في مستفاد ، وينقطع الحول بنقص النصاب في أثنائه أو بيعه بغير جنسه ( م ر ) .

                                                                                                          [ ص: 339 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 339 ] ( مسألة 18 ) قوله : ويعفى عن ساعتين في الأشهر ، وفي نصف يوم وجهان ، انتهى أحدهما يعفى عنه ، وهو الصحيح ، اختاره المجد في شرحه ومحرره ، وأبو بكر والقاضي ، وصححه ابن تميم وغيره ، وجزم به في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق ، والوجه الثاني لا يعفى عنه .

                                                                                                          ( تنبيه ) .

                                                                                                          قول المصنف : وقال أبو بكر : وعن يوم ، وجزم به في المحرر وغيره ، وقاله القاضي أيضا ، انتهى ، ليس كما قال في المحرر ، فإنه قال : ولا يؤثر نقصه دون يوم ، وليس هو المجرد للقاضي ، لقوله بعده : وقاله القاضي أيضا




                                                                                                          الخدمات العلمية