الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          . ومن جبر بشاة وعشرة دراهم ، أو أخرج سنا لا تلي الواجب لعدم ، على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ، ففي الجواز وجهان ( م 12 ، 13 ) وقيل يجوز في الأول لا عكسه ( ش ) [ ص: 367 ] وحيث تعذر الجبران جاز جبران غنما وجبران دراهم ، وقيل : لا يجوز ، والمسألة كالكفارات ، وفي الجبران الواحد الخلاف ، ويخير المالك في الصعود والنزول ، وكذا في الشاة والدراهم .

                                                                                                          وقال صاحب المجرد والمحرر : يخير معطي الجبران ( و ش ) ويتوجه تخريج في التي قبلها : يخير الساعي ( و ش ) . .

                                                                                                          [ ص: 366 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 366 ] ( مسألة 12 ) قوله : ومن جبر بشاة وعشرة دراهم ، أو أخرج سنا لا تلي الواجب لعدم ، على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ، ففي الجواز وجهان . انتهى . ذكر المصنف مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) هل يصح الجبران بشاة وعشرة دراهم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والتلخيص والمحرر وشرح الهداية والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم ، أحدهما يصح ، ويجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، قال المجد في شرحه : وهو أقيس بالمذهب ، قال ابن أبي المجد في مصنفه : أجزأه في الأظهر ، وجزم به في الإفادات وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين ، وصححه ، في تصحيح المحرر .

                                                                                                          والوجه الثاني لا يجزئه ، وهو احتمال في الكافي والمغني والشرح ، ومالا إليه ، وقدمه ابن تميم ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

                                                                                                          ( المسألة 13 الثانية ) هل يجوز الانتقال إلى سن لا تلي الواجب من فوق أو أسفل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والكافي والتلخيص ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى وغيرهم ، أحدهما الجواز والإجزاء ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي في المجرد ، وأومأ إليه الإمام أحمد ، قال الناظم : هذا الأقوى ، وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين و غيرهم ، وقدمه في المقنع والمحرر والشرح والفائق ، ومال إليه في المغني ، والوجه الثاني لا يجوز ولا يجزئه ، اختاره أبو الخطاب وابن عقيل ، قال في الهداية : هذا ظاهر المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين ونصره المجد في شرحه .




                                                                                                          الخدمات العلمية