. ومن لعدم ، على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ، ففي الجواز وجهان ( م 12 ، 13 ) وقيل يجوز في الأول لا عكسه ( جبر بشاة وعشرة دراهم ، أو أخرج سنا لا تلي الواجب ) [ ص: 367 ] وحيث تعذر الجبران جاز جبران غنما وجبران دراهم ، وقيل : لا يجوز ، والمسألة كالكفارات ، وفي الجبران الواحد الخلاف ، ويخير المالك في الصعود والنزول ، وكذا في الشاة والدراهم . ش
وقال صاحب المجرد والمحرر : يخير معطي الجبران ( و ) ويتوجه تخريج في التي قبلها : يخير الساعي ( و ش ) . . ش
[ ص: 366 ]