ومن ، كما سبق ، ثم كال به ما شاء ، عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره ، نص اتخذ مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا من جيد الحنطة على ذلك . أحمد
وقاله وغيره ، وحكى القاضي عن القاضي ابن حامد : يعتبر أبعد الأمرين من الكيل أو الوزن ، وذكر وغيره أن الاعتبار بالوزن . ابن عقيل