وإن ، وجب ثلاثة [ ص: 421 ] أرباع عشره ، فإن كان أحدهما أكثر فالحكم له ( و سقى نصف السنة بكلفة ، ونصفها بغيرها هـ م ) فإن جهل قدر ذلك وجب العشر ، نص على ذلك . ش
وقال ابن حامد : إن سقى بأحدهما أكثر وجب القسط ( و ) فإن جهل القدر جعل بكلفة المتيقن ، والباقي سيحا ، ويؤخذ بالقسط ، وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقراء ، وكذا كلام من أطلق وجوب العشر إن أمكن ، وإلا فالمراد على المذهب ، ويتوجه احتمال في جهل القدر ثلاثة أرباع العشر ، لتقابل الأمرين ( و ق ) والاعتبار بالأكثر فيما يغذيه ، نص عليه ، وقاله ش . القاضي
وقال أيضا : بعدد السقيات ، وقيل باعتبار المدة ، وأطلق ابن تميم ثلاثة أوجه .