الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر ، فألف ذهب وفضة ، ستمائة من أحدهما ، يزكي ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة ، وإن لم يجزئ ذهب عن فضة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ومتى أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز ، وإلا لم يجزئه ، إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين ، وإن أخرج ما لا غش فيه فهو أفضل ، وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غش ، فأسقطه ، وأخرج نصف دينار جاز ; لأنه لا زكاة في غشها ، إلا أن يكون غشها فيه الزكاة ، بأن يكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا ، أو نقول برواية ضمه إلى الذهب ، زاد صاحب المحرر : أو يكون غشها للتجارة ، فيزكي الغش حينئذ ، قال : فثلاثون مثقالا منها اثنا عشر نحاس ، والباقي ذهب ، قيمتها عشرون بغير غش ، إن كانت زيادة الدينارين كزيادة قيمة النحاس دون الذهب ، ففيه الزكاة كسائر عرض التجارة ، وإلا فلا زكاة ; لأن زيادة النقد بالصناعة [ ص: 457 ] والضرب لا يكمل بعض نصابه في القدر .

                                                                                                          وقال في الرعاية : من ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش ، قال الأصحاب : وإن زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش أخرج ربع عشره بالأجزاء ، كحلي الكراء إذا زادت قيمته بصناعته ، ويعرف غشه بوضع ذهب وزنه في ماء ، ثم فضة كذلك ، وهي أضخم ، ثم المغشوش ، ويعلم علو الماء ، ويمسح بين كل علامتين فمع استواء الممسوحين نصفه ذهب ، ونصفه فضة ، ومع زيادة ونقص بحسابه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية