وإن استظهر ، فألف ذهب وفضة ، ستمائة من أحدهما ، يزكي ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة ، وإن لم يجزئ ذهب عن فضة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ومتى وجبت الزكاة وشك في زيادة جاز ، وإلا لم يجزئه ، إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين ، وإن أخرج ما لا غش فيه فهو أفضل ، وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غش ، فأسقطه ، وأخرج نصف دينار جاز ; لأنه لا زكاة في غشها ، إلا أن يكون غشها فيه الزكاة ، بأن يكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا ، أو نقول برواية ضمه إلى الذهب ، زاد صاحب المحرر : أو يكون غشها للتجارة ، فيزكي الغش حينئذ ، قال : فثلاثون مثقالا منها اثنا عشر نحاس ، والباقي ذهب ، قيمتها عشرون بغير غش ، إن كانت زيادة الدينارين كزيادة قيمة النحاس دون الذهب ، ففيه الزكاة كسائر عرض التجارة ، وإلا فلا زكاة ; لأن زيادة النقد بالصناعة [ ص: 457 ] والضرب لا يكمل بعض نصابه في القدر . أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار
وقال في الرعاية : من ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش ، قال الأصحاب : وإن زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش أخرج ربع عشره بالأجزاء ، كحلي الكراء إذا زادت قيمته بصناعته ، ويعرف غشه بوضع ذهب وزنه في ماء ، ثم فضة كذلك ، وهي أضخم ، ثم المغشوش ، ويعلم علو الماء ، ويمسح بين كل علامتين فمع استواء الممسوحين نصفه ذهب ، ونصفه فضة ، ومع زيادة ونقص بحسابه .