وتجب ، وكذا ما أعد للكراء ، نص عليه ( فيما أعد للتجارة ( و ) كحلي الصيارف أو قنية وادخار [ ( و ) ] ونفقة إذا احتاج إليه أو لم يقصد ربه شيئا م ) حل ، له لبسه أو لا ( و ش ) ; لأن الأصل في جنسه الزكاة ، بخلاف الثياب والعقار يقصد نماؤها بالكراء ، وقيل : ما اتخذ من ذلك لسرف أو مباهاة كره ، وزكي ، وجزم به [ ص: 464 ] بعضهم ، والظاهر أنه قول م الآتي القاضي ، ومراده مع نية لبس أو إعارة ، وظاهر كلام الأكثر : لا زكاة ، وإن كان مراده اتخذه لسرف ومباهاة فقط فالمذهب قولا واحدا : تجب الزكاة ، واختار فيمن اتخذ خواتيم في مفرداته وعمد الأدلة : ابن عقيل . زكاة فيما أعد للكراء