وذكر أنه أبو المعالي ؟ كزكاة معجلة ، إذا خمس ركازا فادعى ببينة هل لواجده الرجوع ، رواية ثالثة : يكون للمالك قبله إن اعترف ، فإن لم يعترف به أو لم يعرف الأول فلواجده . وقيل لبيت المال ، فعلى هذه الرواية إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث ، فإن أنكر الورثة أنه لمورثهم فلمن قبله ، كما سبق ، وإن أنكر واجده سقط حقه فقط ، وكذا الكلام إن وعنه [ فلواجده ] فلو ادعاه صاحب الملك ففي دفعه [ ص: 494 ] إليه بقوله الخلاف ، وجد الركاز في ملك آدمي : معصوم : هو لصاحب الملك ، وعنه : إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق . وعنه