أما إن فلا [ ص: 511 ] زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب ، في وجه ، وهو ظاهر كلام [ سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول ; لأن الزكاة إنما تتأخر ، وفي وجه : تجب زكاة السوم عند حوله ( 2 م ) وإذا الإمام ] أحمد زكى الزائد على النصاب ، وكذا حكى حال حول التجارة إذا سبق حول السوم ، وإن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم في الأصح ، لئلا تسقط بالكلية . الشيخ
[ ص: 511 ]