وإن ضمن كل واحد حق الآخر ; لأنه انعزل حكما ; لأنه لم يبق على الموكل زكاة ، كما لو علم ثم نسي ، والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء ، بدليل ما لو وكله في بيع عبد فباعه [ ص: 515 ] الموكل أو أعتقه ، وإن تأخر أحدهما ضمن حق الأول ، وقيل : لا يضمن من لم يعلم بإخراج صاحبه ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم ، وقيل : لا يضمن وإن قلنا ينعزل ، واختاره أذن كل شريك لصاحبه في إخراج الزكاة فأخرجاها معا ; لأنه غيره ، كما لو وكله في قضاء دين فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم ، وفرق بينهما في منتهى الغاية بأنه لم يفوت حق المالك بدفعه ، إذ له الرجوع على القابض ، فنظيره لو كان القابض منهما الساعي ثم علم الحال لم يضمن المخرج للمخرج عنه شيئا ، لما كان له الرجوع على الساعي به ، ومراده ما ذكره جماعة من بقائها بيد الساعي ، وهذا بناء على ما ذكره متابعة الشيخ أنه لا يرجع على الفقير بشيء ، ويقع تطوعا ، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه فلم تكن ، كذا قال : وفيه خلاف ، ويأتي الأصل في تعجيل الزكاة . للقاضي
وفي الرعاية : ضمن كل واحد حق الآخر ، وقيل : لا ، كالجاهل منهما ، والفقير الذي أخذها منهما ، في الأقيس فيهما .