والفطرة في عبد موهوب وموص به على المالك وقت الوجوب ، وكذا المبيع في مدة الخيار ، ولو زال ملكه ، كمقبوض بعد الوجوب ولم [ ص: 522 ] يفسخ فيه العقد ، ( و ) وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه ( و ) ومن فيه الأوجه في نفقته ( م 4 ) وقدم جماعة أنها على مالك الرقبة ، لوجوبها على من لا نفع فيه ، وقيل : هي كنفقته . ملك عبدا دون نفعه فهل عليه فطرته ؟ أو على مالك نفعه ؟ أو في كسبه ؟
[ ص: 522 ]