قيل : عليها إن كانت حرة ، وعلى سيد الأمة ; لأن من لا تلزمه فطرة نفسه فغيره أولى ، وقيل : تجب على سيد العبد ، كمن زوج عبده بأمته ، قال وفطرة زوجة العبد : هذا قياس المذهب ، كالنفقة . الشيخ
وقال صاحب المحرر وغيره : الأول مبني على تعليق نفقة الزوجة برقبة العبد ، أو أن سيده معسر ، فإن كان موسرا وقلنا نفقة زوجة عبده عليه ففطرتها عليه ( م 8 )