ويأتي ، جاز عند هل إخراج فطرته أفضل أم دفعها إلى الإمام ؟ ومن أعطاها فقيرا فردها إليه عن نفسه ، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى إنسان فطرته . القاضي
وقال أبو بكر : مذهب لا ، كشرائها ( م 17 ) وسبقت في الزكاة ، قال أحمد : ورواية أحمد الفضل بن زياد : [ ص: 541 ] ما أحسن ما كان يفعل ، يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات ، وهذا تبرع . عطاء
[ ص: 540 ]