فصل ومن فإن كان جاهلا ومثله يجهله كقريب العهد بالإسلام ، والناشئ ببادية بعيدة يخفى عليه ذلك عرف ، فإن أصر ، أو كان عالما به كفر ( ع ) ولو أخرجها ( ع ) وقتل مرتدا ( ع ) وأخذت منه إن كان وجبت . وإن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه ( و منعها جحدا لوجوبها م ) كما يؤخذ العشر ( و ) ولأن للإمام طلبه به ، فهو كالخراج ، بخلاف الاستنابة في الحج والتكفير بالمال ، وسبق في منع دين الله الزكاة ، ولا يحبس ليؤدي ( ش هـ ) لعدم النية والعبادة من الممتنع . ويعزر من علم تحريم ذلك إمام أو عامل زكاة ، وقيل : إن كان ماله باطنا عزره إمام أو محتسب فقط ، كذا أطلق جماعة التعزير ، وذكر القاضي : إن وابن عقيل لم يعزره ، وجزم به غير واحد ( و فعله لفسق الإمام لكونه لا يضعها مواضعها ) ش