الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن كتم ماله أمر بإخراجها واستتيب ثلاثة أيام [ ص: 544 ] فإن لم يخرج قتل حدا ، على الأصح فيهما [ ( خ ) ] لظاهر الكتاب والسنة ، ولا أثر لكون أخذها منه في حياته أظهر لإظهار المال وتؤخذ من تركته ، وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها ، نص عليه ، وذكر ابن أبي موسى رواية : لا يجب إلا من جحد وجوبها ، ولا يكفر بمقاتلة الإمام ، في ظاهر المذهب ( و ) وعنه : بلى ، بخلاف ما إذا لم يقاتله ، وجزم به بعضهم ، وأطلق آخرون الروايتين وسبق ذلك وحكم الصوم والحج في آخر كتاب الصلاة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية