وإن فإن عجل ربه زكاته وإلا وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصرفها ، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة ، وإن لم يجد ثقة فقال وجد مالا لم يحل حوله : يؤخرها إلى العام الثاني . القاضي
وقال الآمدي : لرب المال أن يخرجها .
وقال في الكافي : إن لم يعجلها فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني ( م 12 )
[ ص: 568 ]