وإذا فرقها في مكانه وما قاربه ، [ ص: 569 ] فإن فضل شيء حمله ، وإلا فلا ، كما سبق . وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة أو مصلحة ، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم ، حتى في إجارة مسكن ، وإن باع لغير حاجة ومصلحة فذكر قبض الساعي الزكاة : لا يصح ; لأنه لم يؤذن له ، فيضمن قيمة ما تعذر رده ، وقيل : يصح ، قدمه بعضهم ( م 13 ) ، لما روى القاضي أبو عبيد " في الأموال " عن { قيس بن أبي حازم } . ومعنى الرجعة ، أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها ، واقتصر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها المصدق ، فقال : إني ارتجعتها بإبل ، فسكت على البيع إذا خاف تلفه ، قال : لأنه موضع [ ص: 570 ] ضرورة ، ثم ذكر الخلاف في غير ذلك ، ومال إلى الصحة ، وكذا جزم الشيخ ابن تميم أنه لا يبيع لغير حاجة ، كخوف تلف ومؤنة نقل ، فإن فعل ففي الصحة وجهان ، فإن ، لم يجز ، ويضمن ، لتفريطه ، وكذا إن طالب أهل الغنيمة بقسمتها فأخر بلا عذر ، وإنما لم يضمن الوكيل مال موكله الذي تلف بيده قبل طلبه ; لأن للموكل طلبه ، فتركه رضا ببقائه بيده ، وليس للفقراء طلب الساعي بما بيده ليكون ترك الطلب دليل الرضا به ، ذكر ذلك أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر ، كاجتماع الفقراء أو الزكوات ، وذكر أبو المعالي ابن تميم وغيره : إن تلفت بيد إمام أو ساع بتفريط ضمنها . وتأخيرها ليحضر المستحق ويعرف قدر حاجته ليس بتفريط . وإن أخر الوكيل تفرقة مال ، فيأتي في آخر الوديعة أنه يضمن ، في الأصح ، خلافا للشافعية ; لأنه لا يلزمه ، بخلاف الإمام . كذا قالوا .