الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي قبولهم هبة ووصية بلا إذن أوجه ( الثالث ) : يجوز من عبد ، نص عليه . وفي المغني : يصح قبول مميز ( م 2 ) وكذا قبضه ، وفيه احتمال ، ويقبل من مميز ، وذكر أبو الفرج : دونه هدية أرسل بها ، وإذنه في دخول دار . في جامع القاضي : ومن فاسق وكافر ، وذكره [ ص: 8 ] القرطبي ( ع ) وقال القاضي أيضا : إن ظن صدقه ، وهذا متجه . قال : وإن حذر من سلوك طريق لزم قبوله ، وظاهر كلام غيره : لا ، وهو أظهر ، ولهذا ذكر في التمهيد مسألة التعبد بالقياس : أن من أخبر بلصوص في طريقه وظن صدقه لزمه تركه . وفي واضح ابن عقيل عن المخالف في خبر واحد ، ولو حذر فاسق من طريق وجب قبوله عرفا ، فقال : لا نسلم ، لاحتمال قصد تعويقه أو التهزي ، والأصل السلامة . وما سبق من كلامه في الجامع ذكره في استقبال القبلة ، قال : لأن الاستئذان والهدية موضوعهما على حسن الظن ، بدليل قبوله من الصبي ، والقبلة موضوعة على الاحتياط ، لعدم قبوله من الصبي . ويحتج لذلك أن { النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين وهي على أيدي كفار } ، لكن قد يقال هذا مع قرينة ربما أفادت العلم فضلا عن الظن ، نحو مكاتبة وعلامة برسالة وغيرها ، فلا يفيد الإطلاق ، ولعل هذا أولى .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : وفي قبولهم يعني المميز والسفيه والعبد هبة ووصية بلا إذن أوجه ، الثالث : يجوز من عبد ، نص عليه .

                                                                                                          وفي المغني : يصح قبول مميز ، انتهى . وأطلق القبول وعدمه في السفيه والمميز في الرعايتين والحاويين ، وأطلقهما في الفائق ، في الصغير .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح من الجميع ( قلت ) : وهو الصواب ، واختاره في المغني والشرح والحاوي في قبول المميز .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح . وقال الحارثي وتبعه في القواعد الأصولية : لا يصح قبض مميز هبة ولا قبولها ، على أشهر الروايتين ، وعليه معظم الأصحاب ( قلت ) : وهذا المذهب ، وقد مر للمصنف في باب ذكر أصناف الزكاة .

                                                                                                          ( والوجه الثالث ) يصح من العبد دون غيره ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، وينبغي أن يكون هذا المذهب




                                                                                                          الخدمات العلمية