ولو بطلت وصية بكر والثلث بينهما ، وإن جاوز المائة فأجيز نفذ ، وإن رد فلكل نصف وصيته ، في اختيار وصى بثلثه لزيد وبمائة لعمرو وبتمام ثلث آخر عليها لبكر وثلثه مائة ، وقيل : إن جاوز مائتين فلزيد نصف وصيته ، ولعمرو مائة ، ولبكر نصف الزائد ، وإن جاوز مائة فلزيد نصف وصيته ، وبقية الثلث لعمرو مع معادته ببكر ، وقيل : تبطل وصية بكر هنا ( م 1 ) . الشيخ
[ ص: 703 ]