، ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة ، ومن بان حملها مطلقا : يلي ، من جهة العدد ، ونقل وعنه ابن منصور : لا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها ، : سنة الوقت تثبت لحامل ، اختاره وعنه ، فلو قال لها : أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع ، وعلى الأولى لو الخرقي ، وقعتا ، ويدين بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك . قال لإحداهن : أنت طالق للسنة طلقة ، وللبدعة طلقة
وفي الواضح وجه : لا ، وفي الحكم وجهان ( م 4 ) .
وإن قاله لمن هما لها فواحدة في الحال وواحدة في ضد حالها ، [ ص: 375 ] إذن .
[ ص: 374 ]