الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة ، ومن بان حملها مطلقا ، وعنه : يلي ، من جهة العدد ، ونقل ابن منصور : لا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها ، وعنه : سنة الوقت تثبت لحامل ، اختاره الخرقي ، فلو قال لها : أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع ، وعلى الأولى لو قال لإحداهن : أنت طالق للسنة طلقة ، وللبدعة طلقة ، وقعتا ، ويدين بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك .

                                                                                                          وفي الواضح وجه : لا ، وفي الحكم وجهان ( م 4 ) .

                                                                                                          وإن قاله لمن هما لها فواحدة في الحال وواحدة في ضد حالها ، [ ص: 375 ] إذن .

                                                                                                          [ ص: 374 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 374 ] مسألة 4 ) قوله : ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة ومن بان حملها . ثم قال : لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة ، وللبدعة طلقة ، وقعتا ، ويدين بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك . وفي الحكم [ ص: 375 ] وجهان ، انتهى . يعني إذا قال : أردت طلاقها في زمن يصير طلاقا فيه للسنة إن قال : للسنة ، أو للبدعة إن قال : للبدعة ، وهذان الوجهان ذكرهما القاضي ، وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، قال الشيخ الموفق والشارح : هذا أشبه بقول أحمد ، لأنه فسر كلامه بما يحتمله .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو ظاهر كلامه في المنور .




                                                                                                          الخدمات العلمية