: إن وعنه تعدد الواجب هنا ، اختاره قذف امرأته وأجنبية وغيره ، كما لو لاعن امرأته ، وفي يا ناكح أمه ، الروايات ، ونص فيمن القاضي ، يطالبه . قيل : إنما أراد أمه ، قال : أليس قد قال له ، هذا قصد له ، وإن قذفهم بكلمات تعدد الحد ، على الأصح ، قال لرجل : يا ابن الزانية : إن تعدد الطلب ، ومن أعاد قذفه قبل الحد فحد ، نص عليه ، وقيل : يتعدد ، وإن أعاده بعده أو بعد لعانه فنقل وعنه : يحد ، اختاره حنبل أبو بكر ، والمذهب يعزر ، عليهما لا لعان ، وقدم في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة واعترفت أو قامت البينة ، واختار يلاعن لنفي تعزير . ابن عقيل