وإن ففي الإعادة أوجه ، ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد ( 7 م ) . ولا علم له حالان ، أو إفاقة وجنون ، لم يدر في أيهما ائتم وأم فيهما ( و ) ولا بمثله ، نص عليه ( و إمامة أخرس بناطق ر ) [ ص: 21 ] خلافا للأحكام السلطانية والكافي ; لأنه لم يأت بالأصل والبدل ، والأمي يأتي بالبدل وهو الذكر ، ولا م ( و ) وفيه بمثله وجهان ( 8 م ) ولا على الأصح ( إمامة من به حدث مستمر ) ش ، واختار إمامة عاجز عن ركن أو شرط شيخنا الصحة ، قاله في ، ولا خلاف أن إمام عليه نجاسة يعجز عنها لا يضطجع ، وتصح بمثله ، المصلي خلف المضطجع ( و ) ولا تكره ( وإمامة متيمم بمتوضئ ) لأن { م في غزوة ذات السلاسل تيمم وهو جنب في ليلة باردة وصلى بأصحابه وعلم [ ص: 22 ] النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص } . رواه ، أحمد ، وغيرهما ، من رواية وأبو داود عبد الرحمن بن جبير ، عن عمرو ، ولم يسمع منه بلا خلاف ، ورواه عبد الرحمن أيضا عن أبي قيس عن عمرو ، وفيه { } ، وليس فيه التيمم ، وأعل غير واحد الأول بالثاني ، ويتوجه احتمال ، وهو متوجه على أصلنا ، لأن التيمم طهارة ضرورية ، ولهذا يقيد بالوقت . أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة