فصل . ، فلو ثم يخطب خطبتين لم يعتد بالخطبة ، ذكره صاحب المحرر قول أكثر العلماء ( خطب قبل الصلاة هـ ) وذكر ش وجهين ، أبو المعالي على الأصح ( و وهما كالجمعة في أحكامها ) إلا التكبير مع الخاطب ( م ر ) واستثنى جماعة الطهارة واتحاد الإمام والقيام والجلسة والعدد لكونها سنة ( و ) لا شرط للصلاة في الأصح ، فأشبها الأذان والذكر بعد الصلاة ، وفي تحريم الكلام روايتان إما كالجمعة أو لأن خطبتها مقام ركعتين ، بخلاف العيد ( م 2 ) وفي النصيحة : م . إذا استقبلهم سلم وأومأ بيده ( و ويسن أن [ ص: 142 ] يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ) نسقا ( و ) وظاهر كلامه : جالسا ، وقيل : قائما ( و م م ) فلا جلسة ليستريح إذا صعد ، لعدم الأذان هنا ، بخلاف الجمعة . والثانية ، بسبع ( و ق ) : بعد فراغها اختاره ش ، قال القاضي : قال أحمد : إنه من السنة وقيل : التكبيرات شرط ، واختار عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شيخنا : يفتتحها بالحمد ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغيره ، وقال : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم وفي الأضحى الأضحية ، وفي نهاية ويذكر في خطبة [ الفطر ] حكم الفطرة : إذا أبي المعالي ; لأنه عليه السلام حيث رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحث على الصدقة ، فدل على استحبابه في حق النساء لفعله عليه السلام المتفق عليه ، ولم يذكره [ ص: 143 ] الأصحاب ، والمراد مع عدم خوف فتنة [ و ] فرغ فرأى قوما لم يسمعوها استحب إعادة مقاصدها لهم في مكانها قبل مفارقته أولى ، لأن في الصحيحين وغيرهما أنه عليه السلام لم يفعله ، وإنما نهيه عليه السلام [ عنه ] من حديث ترك نفل الصلاة قبل صلاة العيد وبعده جرير ، رواه ، ومن حديث أبو بكر النجاد عن أبيه عن جده ، رواه عمرو بن شعيب ، فلا تظهر صحتهما ، قال ابن بطة : لا أرى الصلاة ، قال في المستوعب وغيره : لا يسن ذلك ، ونقل الجماعة : لا يصلي ، وهو المذهب وأنه يكره ( و أحمد م هـ ) قبلها و [ وافقه ] في الإمام ، وفي الموجز : لا يجوز ، وفي المحرر : الشافعي ، كذا قال ، وكذا حكاه لا سنة لها قبلها ولا بعدها مذهب أبو بكر الرازي وفي النصيحة : لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس ، لا في بيته ولا طريقه ، اتباعا للسنة ولجماعة صحابة ، وهو قول أبي حنيفة ، كذا قال . وقيل : أحمد ، واختاره يصلي تحية المسجد أبو الفرج ، وجزم به في الغنية ، وهو أظهر ، ونصه : لا ، وكره قضاء فائتة لئلا يقتدى به ، ومن أحمد صلى ما فاته على صفته ، لا أربعا ، نص عليه [ ( و ) ] كسائر الصلوات ، وقال كبر قبل سلام الإمام : هو كمن فاتته الجمعة ، لا فرق في التحقيق . القاضي
[ ص: 141 ]