، وكذا الخلاف في كي ورقية وتعويذة وتميمة ، : يكره قبل الألم ( م 5 ) فقط . [ ص: 172 ] وفي كراهة وعنه روايات ، الثالثة يكره التفل [ ص: 173 ] م 6 ) ويحرم ذلك التفل والنفخ في الرقية ، وقيل : يكره ، وكذا الطلسم ، وأما التميمة وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه فنهى الشارع عنه ، ودعا [ ص: 174 ] على فاعله ، وقال : { بغير لسان عربي } روى ذلك لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك ، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وغيره ، والإسناد حسن ، قال أحمد وغيره : يحرم ذلك . القاضي
وقال : شبه النبي صلى الله عليه وسلم تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق وقول الشعر ، وهما محرمان .
وقال أيضا : يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالين ، فمنهي إذا كان يعتقد أنها هي النافعة له والدافعة عنه ، وهذا لا يجوز ; لأن النافع هو الله ، والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع ، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية كما كانت تعتقد أن الدهر يضرهم فكانوا يسبونه ، وقال : إنما كره ذلك إذا لم ينزل به البلاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ذلك عند الحاجة ، وكره قطع الباسور ، زاد أحمد ابن هانئ : كراهية شديدة ، وإن خيف منه التلف حرم ، وإن خيف من تركه جاز ، وأطلق بعضهم الجواز كأكلة وبط ، نص عليهما ، زاد بعضهم فيهما : مع ظن السلامة ، ونص على معناه ، ولا بأس بكتب قرآن أو ذكر ويسقى منه مريض وحامل لعسر الولد ، نص عليه ، لقول أحمد . ابن عباس