وفي تحريم روايتان ( م 9 ) وترك العيادة من الهجر ، ونصه : لا يعاد المبتدع ، وحرمها في النوادر السلام [ ص: 184 ] على مبتدع غير مخاصم : لا يعاد الداعية ، واعتبر وعنه شيخنا المصلحة [ ص: 185 ] في ذلك ، وظاهر نصوصه أنه لا فرق بين من جهر بالبدعة دعا إليها أم لا أو أسرها ، وظاهر بعضها : والمعصية ، نقل في الرجل يمشي مع المبتدع : لا يكلمه . ونقل غيره : إذا سلم على المبتدع فهو يحبه ، ونقل أبو داود الفضل : إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم ، ونقل : نهى عليه السلام ، فكذا كل من خفنا عليه ، الميموني : إنه اتهمهم بالنفاق ، فكذا من اتهم بالكفر لا بأس بترك كلامه ، وعنه : إنه أخذ بحديث وعنه في قصة الإفك ، { عائشة وإنه عليه السلام ترك كلامها والسلام عليها حين ذكر ما ذكر } ، وظاهر كلامهم أو صريحه في النشوز تحريم ، وتحريمه على رواية الهجر بخوف المعصية ضعيف ، ونقل الميموني : إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع ، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه ، ولا جفوة من صديق . ونقل حنبل المروذي : يكون في سقف البيت الذهب [ ص: 186 ] يجانب صاحبه ] يجفى صاحبه . ولعله أراد ترك اللطف لا ترك الكلام ; لأن نقل : ليس لمن قارف شيئا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان معلنا ، وهذا معنى كلام حنبلا وغيره ، وقاله الخلال وغيره : إن من أسر بمعصية لا يهجر مع إطلاقهم وإطلاق القاضي وغيره هجر أهل البدع وإنه إجماع ، مع أن الشيخ ذكر ما رواه القاضي عن الخلال أنه رأى رجلا ضحك في جنازة فقال : لا أكلمك أبدا ، وعن ابن مسعود أنه كانت له امرأة في خلقها سوء ، فكان يهجرها السنة والأشهر ، فما يكلمها ، وعن أنس أنه قال لرجل رأى في عضده خيطا من الحمى : لو مت وهذا عليك لم أصل عليك . وعن حذيفة أنه قيل له : أكل ابنك طعاما كاد يقتله ، قال : لو مات ما صليت عليه ، وظاهر كلام سمرة والأصحاب في البدعة : سواء كفر بها أم لا . أحمد
وقال صاحب المحرر : لأن الذمي تجوز إجابة دعوته وترد التحية عليه إذا سلم ويجوز قصده للبيع والشراء ، فجازت عيادته وتعزيته كالمسلم . وعكسه من حكم بكفره من أهل البدع ، لوجوب هجره ، قال : ولم نهجر القاضي أهل الذمة لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية : ولا أهل الحرب ، للضرر بترك البيع والشراء ، وأما المرتدون فإن الصحابة باينوهم بالقتال ، وأي هجر أعظم من هذا ؟ وقال ابن حامد في أصوله : ؟ نقل المبتدع المدعي للسنة هل يجب هجره ومباعدته علي بن سعيد في المرجئ يدعو [ ص: 187 ] إلى طعامه أو أدعوه ؟ قال : تدعوه وتجيبه إلا أن يكون داعية أو رأسا فيهم ، ونقل أبو الحارث : أهل البدع لا يعادون ( و ) ولا تشهد لهم جنازة ( و م ) ونقل م حرب : لا يعجبني أن يخالط أهل البدع ، ورد الخطاب أبو ثابت سلام جهمي ، فقال : ترد على كافر ؟ فقلت : أليس ترد على اليهودي والنصراني ؟ فقال : اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما . قال أحمد ابن حامد : فمذهبه في أهل البدع إن كان داعية مشتهرا به فلا يعاد ، ولا يسلم عليه ، ولا يرد عليه ، ولا يجاب إلى طعام ولا دعوة ، وإن كان يلزم التقية بلا إظهار فعلى وجهين : الجواز ، والمنع أيضا ، بناء على جواز إمامته ، كذا قال [ بناء على إمامته ] .