قوله ( والمضاربة ) بأن ذكره قال ضاربتك في ألف على النصف في الربح إن شاء فلان أو إن قدم زيد العيني وهو مثال لتعليقها بالشرط وهذا الذي وقع للعيني هنا دليل على كسله وعدم تصفح كلامهم فإنه لو أتى بالأمثلة التي ذكروها في الأبواب لكان أنسب وفي البزازية ولا تبطل بالشرط الفاسد ، ولو شرط من الربح عشرة دراهم فسدت لا ; لأنه شرط بل لقطع الشركة . ا هـ .
وفيها بطل الشرط وجازت المضاربة ، ولو دفع إليه ألفا على أن يدفع رب المال إلى المضارب أرضا بزرعها سنة أو دارا للسكنى فسدت ; لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة داره . ا هـ . شرط المضارب لرب المال أن يدفع له أرضا أو دارا سنة
ثم قال : ولو بطل الشرط وجازت . ا هـ . وسيأتي بقية الكلام على ذلك في كتابها . شرط على أن تكون النفقة على المضارب إذا خرج إلى السفر