( قوله ) للحديث السابق سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط للسجود والكف هو الضم والجمع ولأن فيه ترك سنة اليد وذكر في المغرب عن بعضهم أن الائتزار فوق القميص من الكف ا هـ . وكف ثوبه
فعلى هذا يكره أن ونحوه أيضا وقد صرح به في العتابية معللا بأنه صنيع [ ص: 26 ] يصلي مشدود الوسط فوق القميص أهل الكتاب لكن في الخلاصة أنه لا يكره كذا في شرح منية المصلي ويدخل أيضا في كف الثوب كما في فتح القدير وظاهره الإطلاق وفي الخلاصة ومنية المصلي قيد الكراهة بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين وظاهره أنه لا يكره إذا كان يرفعهما إلى ما دونهما والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل وذكر في المجتبى في كراهة تشمير الكمين قولين وذكر في القنية أن القول بإمساك الكمين أحوط ولا يخفى ما فيه وفي مذهب تشمير كميه تفصيل قد كنت رأيته لأئمتنا في بعض الفتاوى ولم يحضرني تعيينها الآن وهو أنه يكره إن كان للصلاة لا إذا كان لأجل شغل ثم حضرته الصلاة فصلى وهو على تلك الهيئة ، ومن كف الثوب رفعه كي لا يتترب كما في منية المصلي وقيل لا بأس بصونه عن التراب كما في المجتبى مالك
[ ص: 26 ]