( قوله لحديث ولا يجصص ) { جابر } وأن يوطأ و التجصيص طلي البناء بالجص بالكسر والفتح كذا في المغرب ، وفي الخلاصة ، ولا يجصص القبر ولا يطين ، ولا يرفع عليه بناء قالوا أراد به السفط الذي يجعل في ديارنا على القبر وقال في الفتاوى اليوم اعتادوا السفط ، ولا بأس بالتطيين . ا هـ . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه
وفي الظهيرية ، ولو فلا بأس به عند البعض ا هـ . وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء
والحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال : وإن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا ا هـ . احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن
وفي المجتبى ، وعلى التابوت يجوز عند بعضهم كالمشي على السقف . ا هـ . ويكره أن يطأ القبر أو يجلس أو ينام عليه أو يقضي عليه حاجة من بول أو غائط أو يصلى عليه أو إليه ثم المشي عليه يكره
وفي الخلاصة ، ولو لا يمشي في ذلك ، وإن لم يقع ذلك في ضميره لا بأس بأن يمشي فيه ا هـ . وجد طريقا في المقبرة ، وهو يظن أنه طريق أحدثوه
وفي فتح القدير ويكره حينئذ فما تصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليهم خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه ا هـ . الجلوس على القبر ووطؤه
وفي المحيط وغيره ، ولا يدفن اثنان وثلاثة في قبر واحد إلا عند الحاجة ليصير في حكم قبرين هكذا { يوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجزا من التراب أحد وقال قدموا أكثرهم قرآنا } ا هـ . أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء
وفي فتح القدير ويكره ا هـ . الدفن في الأماكن التي تسمى فساقي
وهي من وجوه : الأول عدم اللحد الثاني لغير ضرورة الثالث اختلاط الرجال بالنساء من غير حاجز كما هو الواقع في كثير منها الرابع تجصيصها والبناء عليها ، وفي البدائع قال دفن الجماعة في قبر واحد رحمه الله ، ولا ينبغي أن أبو حنيفة وكان يصلى على ميت بين القبور علي يكرهان ذلك ، فإن صلوا أجزأهم ا هـ . . وابن عباس