الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه قال : وقال مالك في أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث مال الميت : أن أم ولده أم ولد له بالولد الذي كان في التدبير ، وولده الذين ولدوا بعد التدبير من أم ولده بمنزلته يعتقون في ثلث مال الميت . [ ص: 543 ]

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وإن أراد المدبر أن يبيع أم ولده قبل موت سيده لم يكن ذلك له إلا بإذن السيد ، وإن أراد السيد انتزاعها كان ذلك له . قال : فقلت لمالك : فإن كان أعتق المكاتب أو المدبر ولا ولد له يوم أعتق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم أراها أم ولده بما ولدت في التدبير والكتابة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وإنما تكون أم ولده لأن ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى في ولدها مثل ما جرى في أبيهم ، فهذا يدلك أيضا على أنه يجري فيها ما يجري في ولدها .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : في المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث ماله : أن أم ولده أم ولد له بالولد الذي حملت به في تدبيره كانوا معها يوم يعتق أبوهم أو ماتوا قبل ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : تكون أم ولد لأن ولدها بمنزلة أبيهم لأنه جرى العتق في الولد كما جرى في الوالد فكذلك أيضا يجري فيها كما جرى في ولدها .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : قد أعلمتك بهذا الأصل قبل هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية