في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية قلت : أرأيت إن ؟ قال : قد أخبرتك أنها فاسدة عند أخرجت ألف درهم ، وأخرج رجل آخر ألفي درهم ، فاشتركنا ، على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين . قلت : فإن مالك ؟ قال : قد أخبرتك أن الربح بينهما على قدر رءوس أموالهما عند عملا على هذه الشركة فربحا ، ويكون للقليل رأس المال على صاحبه من الأجرة بحال ما [ ص: 609 ] وصفت لك . قلت : فإن عملا فوضعا نصف رأس المال الذي في أيديهما ؟ قال : الوضيعة عند مالك عليهما ، على قدر رءوس أموالهما ، لأن الفضل الذي يفضله به صاحبه على رأس ماله ، إنما كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه ، الذي الفضل له ، ولم يضمن له شريكه من ذلك الفضل شيئا . ألا ترى أن ربح ذلك الفضل ، إنما هو للذي له الفضل . مالك
فهذا يدلك على أن المصيبة في الفضل من الذي له الفضل . قلت : فإن ، والشركة فاسدة على ما وصفت لك ، وقد كان شرطهما على أن الوضيعة بينهما نصفين ؟ قال : أرى الدين الذي لحقهما من تجارتهما ، يكون عليهما على قدر رءوس أموالهما ، فيكون على صاحب الألف ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان رأس ماله ألفين ثلثا هذا الدين ، لأن الشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس بالأبدان . فما لحقهما من دين ، فض على المال الذي به وقعت الشركة بينهما وهو رأس أموالهما ، فيكون على الذي رأس ماله ألف من الدين الذي لحق الثلث ، وعلى الذي رأس ماله ألفان الثلثان ، ولا يلتفت إلى الشرط الذي شرطاه بينهما ، لأن الشرط كان فاسدا . ذهب رأس المال خسارة ، أو ركبهما ثلاثة آلاف دينار من تجارتهما بعد وضيعتهما رأس المال كله ، كيف تكون هذه الوضيعة عليهما قال : وهذا الآخر لم أسمعه من ، ولكنه رأيي ، مثل ما قال لي مالك من الوضيعة في رأس المال مالك