الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2368 ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  كذا وقع في رواية الأكثرين : فرأى عمر ، وفي رواية ابن شبويه : فرأى ابن عمر ، والأول أصح ، وهذا التعليق رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة ، وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها ، فرأى عمر أنها شركة ، وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ، ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة ، وهو قول مالك ، وعن [ ص: 63 ] مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع ، فيقف من يشتريها للتجارة ، فإذا اشتراها واحد منهم ، واستشركه الآخر لزمه أن يشركه ; لأنه انتفع بترك الزيادة عليه ، وكذلك إذا غمزه أو سكت ، فسكوته رضا بالشركة ; لأنه كان يمكنه أن يقول : لا أشركك فيزيد عليه ، فلما سكت كان ذلك رضا ، وقال ابن حبيب ذلك لتجار تلك السلعة خاصة كأن يشتريها في الأول من أهل تلك التجارة أو غيرهم ، قال : وروي أن عمر قضى بمثل ذلك ، قال : وكل ما اشتراه لغير تجارة فسأله رجل أن يشركه ، وهو يشتري فلا تلزمه الشركة ، وإن كان الذي استشركه من أهل التجارة ، والقول قول المشتري مع يمينه إن شراه ذلك لغير التجارة ، قال : وما اشتراه الرجل من تجارته في حانوته أو بيته ، فوقف به ناس من أهل تجارته فاستشركوه ، فإن الشركة لا تلزمه ، ونقل ابن التين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوف ، فإذا تم البيع سألوه الشركة ، فقال : أما الطعام فنعم وأما الحيوان فما علمت ذلك فيه . زاد في ( الواضحة ) : وإنما رأيت ذلك خوفا أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بذلك ، وقال أصبغ : الشركة بينهم في جميع السلع من الأطعمة ، والعروض ، والدقيق ، والحيوان ، والثياب ، واختلف فيمن حضرها من ليس من أهل سوقها ، ولا من يتجر بها ، فقال مالك وأصبغ : لا شركة لهم ، وقال أشهب : نعم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية