الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4856 83 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654754عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=11314أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج .
مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه وهو nindex.php?page=treesubj&link=11330_11324_11315_11280وقوع الشرط في النكاح .
nindex.php?page=showalam&ids=15124وليث هو الليث بن سعد وفي أكثر النسخ nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بالألف واللام ، nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب أبي رجاء المصري واسم أبي حبيب سويد ، nindex.php?page=showalam&ids=17060وأبو الخير مرثد عبد الله اليزني ، وعقبة بن عامر الجهني .
والحديث مضى في كتاب الشروط في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إلى آخره ، ومر الكلام فيه .
قوله : ( أحق ما أوفيتم من الشروط ) أحق مبتدأ مضاف وخبره قوله : أن توفوا ، وأن مصدرية أي بأن توفوا أي بإيفاء ما استحللتم أي بالشرط ، قوله : ( الفروج ) بالنصب مفعول استحللتم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إن أحق الشروط أن يوفى به ، وحاصل المعنى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ; لأن أمره أحوط وبابه أضيق ، وفي التوضيح معنى أحق الشروط إلى آخره يحتمل أن يكون معناه المشهور الذي أجمع أهل العلم عليه على أن على الزوج الوفاء بها يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح في عقد النكاح مما أمر الله تعالى به من إمساكه بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإذا احتمل الحديث معاني كان ما وافق الكتاب والسنة أولى ، وقد أبطل الشارع كل شرط ليس في كتاب الله ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله قوله : أحق الشروط ، هل المراد به أحق الحقوق اللازمة أو هو من باب الأولوية . قال صاحب الإكمال : أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء ، قال : وحمله بعضهم على الوجوب ، وقال ابن بطال : فإن كان في هذه الشروط ما ليس بطلاق أو عتق وجب ذلك عليه ولزمه عند مالك والكوفيين وعند كل من يرى الطلاق قبل النكاح بشرط الطلاق لازما وكذلك العتق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والجمهور . قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق ولا يلزمه شيء من هذه الأيمان عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنه لا يرى الطلاق قبل النكاح لازما ولا العتق قبل الملك واستدل به بعضهم على أنه إذا شرط الولي لنفسه شيئا غير الصداق أنه يجب على الزوج القيام به لأنه من الشروط التي استحل به فرج المنكوحة .
لكن اختلف العلماء هل يكون ذلك للولي أو للمرأة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري إلى أنه للمرأة وبه قضى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبي عبيد ، وذهب علي بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق [ ص: 142 ] إلى أنه للولي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : إن كان الذي هو ينكح فهو له وخص بعضهم ذلك بالأب حكاه صاحب المفهم فقال : وقيل هذا مقصور على الأب خاصة لتبسطه في مال الولد وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عقدة النكاح أو بعدها فقالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها فإن كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء أهلها فهو لهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان هذا الاشتراط في حال العقد فهو للمرأة وإن كان بعده فهو لمن وهب له ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، ونص عليه في الإملاء . وقال في كتاب الصداق : الصداق فاسد ولها مهر مثلها وهذا الذي صححه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : الظاهر من الخلاف القول بالفساد ووجوب مهر المثل ، وقال النووي : إنه المذهب .