الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4986 وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وتعليق سعيد بن المسيب هذا وصله عبد الرزاق بأتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال : إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنة ، وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين .

                                                                                                                                                                                  قوله : " تربص امرأته " بفتح التاء وضم الصاد أصله تتربص فحذفت منه إحدى التاءين كما في نارا تلظى أصله تتلظى .

                                                                                                                                                                                  قوله : " سنة " كذا هو في جميع النسخ والشروح وغيرها من المستخرجات إلا ابن التين فإنه قد وقع عنده ستة أشهر ، فلفظ ستة تصحيف ، ولفظ أشهر زيادة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " تربص " يعني تنتظر سنة يعني تؤجل ، وروى أشهب عن مالك أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في أمرها ولا يضرب لها من يوم فقد ، وسواء فقد في الصف بين المسلمين أو في قتال المشركين ، وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك : إذا فقد في المعترك أو في فتن المسلمين بينهم أنه ينتظر يسيرا بمقدار ما ينصرف المنهزم ثم تعتد امرأته ويقسم ماله ، وروى ابن القاسم عن مالك في المفقود في فتن المسلمين أنه يضرب لامرأته سنة ثم تتزوج ، وقال الكوفيون والثوري : في الذي يفقد بين الصفين كقولهم في المفقود ولا يفرق بينهما ، والكوفيون يقولون : لا يقسم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله ، وقال الشافعي : لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية