الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6550 وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته nindex.php?page=treesubj&link=10420_10378_24889أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها .
مطابقته للترجمة ظاهرة، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وصله nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وصفية بنت أبي عبيد : الثقفية ، امرأة nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ويروى: ابنة أبي عبيد .
قوله " الإمارة " بكسر الهمزة أي من مال الخليفة، وهو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه.
قوله: " من الخمس " أي من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه بالإمام ، ومعنى قوله: " وقع على وليدة " زنا بها.
قوله: " افتضها " أي أزال بكارتها، ومادته قاف وضاد معجمة، مأخوذة من القضة بكسر القاف، وهي عذرة البكرة.
وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يرى nindex.php?page=treesubj&link=10420نفي الرقيق كالحر من البلد ، يعني يغربه نصف سنة ; لأن حده نصف حد الحر في الجلد، واختلفوا في وجوب الصداق لها ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : نعم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا أقيم عليها الحد فلا صداق لها، وهو قول الكوفيين .