الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2099 155 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652061nindex.php?page=treesubj&link=6532_6535_24895جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
مطابقته للترجمة من حيث إن الشفعة لا تقوم إلا بالشفيع ، وهو إذا أخذ الدار المشتركة بينه وبين رجل حين باع ما يخصه بالشفعة ، فكأنه اشتراه من شريكه ، فصدق عليه أنه nindex.php?page=treesubj&link=6532بيع الشريك من الشريك . nindex.php?page=showalam&ids=17052ومحمود هو ابن غيلان بالغين المعجمة ، وعبد الرزاق ابن همام ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ابن راشد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري محمد بن مسلم ، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن محمد بن محبوب ، وفيه وفي الشركة وفي الشفعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وفي الشركة وفي ترك الحيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في البيوع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق به .
( ذكر معناه ) قوله : في كل مال لم يقسم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري على ما يأتي عن قريب : في كل ما لم يقسم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : في كل ما لم يقسم . ورواه إسحاق بن إبراهيم عنه ، فقال في الأموال : ما لم يقسم . والمراد من قوله : "في كل ما لم يقسم" العقار ، وإن كان اللفظ عاما .
قوله : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لأنها حينئذ تكون مقسومة غير مشاعة ، قوله : صرفت على صيغة المجهول بتشديد الراء وتخفيفها .
( ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : أن nindex.php?page=treesubj&link=6532_6494لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم ، ولا تجب الشفعة بالجوار ، واحتجوا بحديث جابر المذكور ، واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=660026الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود أيضا ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، وأبو عبيد ، والظاهرية أن أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ ، سقط حقه من الشفعة ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم : لا يسقط حقه بذلك ، بل له أن يأخذ بعد البيع ; لأن الشفعة لم تجب بعد ، وإنما تجب له بعد البيع ، فتركه ما لم يجب له بعد لا معنى له ، ولا يسقط حقه إذا وجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد : تجب nindex.php?page=treesubj&link=6495_6494الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم ، ثم للشريك الذي قاسم وقد بقي حق طريقه أو شربه ، ثم من بعدهما للجار الملازق ، وهو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة ، وبابه في سكة أخرى .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : الشفعة في كل شيء حتى في الثوب ، وحكى مقالة nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن بعض الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأنكره القاضي أبو محمد ، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجوب nindex.php?page=treesubj&link=6498الشفعة في السفن . وفي حاوي الحنابلة : وكل ما لا يقسم ، ولا هو متصل بعقار ، كالسيف ، والجوهرة ، والحجر ، والحيوان ، وما في معنى ذلك ، ففي وجوب الشفعة فيه روايتان ذكرهما ابن أبي موسى ، ولا تؤخذ الثمار بالشفعة تبعا ، ذكره القاضي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : تؤخذ ، وعلى ذلك يخرج الزرع ، ولا شفعة فيما يقسم من المنقولات بحال ، وقال النووي في الروضة : nindex.php?page=treesubj&link=6499ولا شفعة في المنقولات سواء بيعت وحدها أم مع الأرض ، ويثبت في الأرض سواء بيع الشقص منها وحده ، أم مع شيء من المنقولات ، وما كان منقولا ، ثم أثبت في الأرض للدوام كالأبنية والأشجار ، فإن بيعت منفردة ، فلا شفعة فيها على الصحيح .
[ ص: 21 ] ولو كان على الشجر ثمرة مؤبرة وأدخلت في البيع بالشرط ، لم تثبت فيها الشفعة ، فيأخذ الشفيع الأرض والنخيل بحصتهما ، وإن كانت غير مؤبرة دخلت في البيع ، وهل للشفيع أخذها ؟ وجهان أو قولان ، أصحهما نعم ، انتهى .
ثم اختلف من يقول بالشفعة للجار ، فقال أصحابنا الحنفية : لا شفعة إلا للجار الملازق ، وقال الحسن بن حي : للجار مطلقا بعد الشريك ، وقال آخرون : الجار الذي تجب له الشفعة أربعون دارا حول الدار ، وقال آخرون : من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارا ، وقال آخرون : هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجد ، وقال بعضهم : أهل المدينة كلهم جيران ، وحجة أصحابنا فيما ذهبوا إليه أحاديث رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح ، فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرنسي قال : حدثنا علي بن صالح القطان وأحمد بن حبان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663659جار الدار أحق بالدار " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا في مسنده .
( فإن قلت ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ولا يعرف حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس .
قلت : ما لعيسى بن يونس ، فإنه حجة ثبت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني حين سئل عنه : بخ بخ ثقة مأمون . وقال محمد بن عبد الله بن عمار : عيسى حجة ، وهو أثبت من nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، وقال العجلي : كان ثبتا في الحديث ، فإذا كان كذلك ، فلا يضر كون الحديث عنه وحده .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663659جار الدار أحق بالدار " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من ستة طرق صحاح أحدها مرسل .
( فإن قلت ) الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة إلا ثلاثة أحاديث وهذا ليس منها ، قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رضي الله تعالى عنه - : إنه سمع منه عدة أحاديث ، وقال الحاكم في أثناء كتاب البيوع من المستدرك : قد احتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، وذلك بعد أن روى حديثا من رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة ، حدثنا أبو nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود يقولان : nindex.php?page=hadith&LINKID=681724قضى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بالجوار .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن علي وعبد الله قالا : nindex.php?page=hadith&LINKID=26656قضى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بالشفعة للجوار .
قلت : في سند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي مجهول ، وفي سند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة الحكم عن علي ، والحكم لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ولا عبد الله .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح مثل الحديث الذي قبله ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث أنه كان يقضي بالجوار ، أي : يقضي للجار nindex.php?page=treesubj&link=6536بالشفعة بسبب الجوار . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحوه ، وفيه : فكان nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام ، وأجاب الأصحاب عن حديث الباب أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قال : جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=652061الشفعة في كل مال لم يقسم ، ولفظه في حديثه الثاني الذي يأتي عقيب هذا الباب : "قضى nindex.php?page=hadith&LINKID=652097النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم " ، وهذان اللفظان إخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما قضى ، ثم قال بعد ذلك : فإذا وقعت الحدود ... إلى آخره .
وهذا قول من رأى nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا لم يحكه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما يكون هذا حجة علينا أن لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك ، على أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=678998الجار أحق بشفعة جاره ، فإن كان غائبا انتظر إذا كان طريقهما واحدا "، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من ثلاث طرق صحاح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن مالك بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث ، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث ، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من أجل هذا الحديث ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عبد الملك هذا الحديث ، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ميزان ، يعني في العلم .