الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  باب إذا وكل رجل رجلا ، فترك الوكيل شيئا ، فأجازه الموكل ، فهو جائز ، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه إذا وكل رجل رجلا ، فترك الوكيل شيئا مما وكل فيه ، فأجازه الموكل جاز . قوله : " وإن أقرضه " ، أي : وإن أقرض الوكيل شيئا مما وكل فيه جاز ، يعني : إذا أجازه الموكل . وقال المهلب : مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه ، فهو غير جائز .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية