الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5244 ص: فإن احتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عمرو بن عون ، قال: ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال: "جاءت امرأة من بجيلة إلى عمر -رضي الله عنه-، فقالت: إن قومي رضوا منك من السواد بما لم أرض، ولست أرضى حتى تملأ كفي ذهبا وجملي طعاما - أو كلاما هذا معناه - ففعل ذلك بها عمر -رضي الله عنه-".

                                                قيل لهم أيضا: هذا عندنا -والله أعلم- على الجزء الذي كان سلمه عمر -رضي الله عنه- لبجيلة ، فملكوه، ثم أراد انتزاعه منهم بطيب أنفسهم ولم يخرج حق تلك المرأة منه إلا بما طابت نفسها، فأعطاها عمر -رضي الله عنه- ما طلبت حتى رضيت، فسلمت ما كان لها من ذلك كما سلم سائر قومها حقوقهم.

                                                فهذا عندنا وجه هذا الباب كله من طريق النظر على ما بينا، وهو قول أبي حنيفة وسفيان ، وأبي يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله -.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي فإن احتج أهل المقالة الأولى أيضا فيما ذهبوا إليه بقضية المرأة البجلية وهي أم كرز البجلية.

                                                أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عمرو بن عون الواسطي البزاز شيخ البخاري في غير "الصحيح"، عن هشيم بن بشير ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم .

                                                وأخرجه البيهقي وقال: رواه هشيم ، عن إسماعيل ... إلى آخره، ولفظه أنها قالت: "لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول وعليها قطيفة حمراء، وتملأ كفي

                                                [ ص: 355 ] ذهبا، ففعل ذلك، وكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا". انتهى.

                                                وقال الجصاص: وإنما أعطى عمر -رضي الله عنه- المرأة المذكورة من بيت المال لأنه قد كان جائزا له أن يفعله من غير أخذ ما كان في أيديهم من السواد.




                                                الخدمات العلمية