الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5831 5832 ص: وأما هبة الزوج لامرأته : فإن أبا بكرة حدثنا ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : أنا أبو عوانة ، عن منصور ، قال : إبراهيم : " : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته " .

                                                حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : "الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم ، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع " .

                                                فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم ، ، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه . فهكذا نقول .

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا أيضا من جملة الدليل على منع رجوع أحد الزوجين للآخر .

                                                [ ص: 340 ] وأخرجه عن إبراهيم النخعي من طريقين صحيحين :

                                                الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عمر حفص بن عمر ، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم .

                                                الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن أبيه شعيب بن سليمان ، عن محمد بن الحسن الشيباني ، عن الإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم .

                                                قوله : "فجعل الزوجان في هذه الأحاديث " أي الآثار المذكورة .




                                                الخدمات العلمية