5831 5832 ص: وأما : فإن هبة الزوج لامرأته حدثنا ، قال : ثنا أبا بكرة أبو عمر ، قال : أنا ، عن أبو عوانة ، قال : منصور : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته " . إبراهيم : "
حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، أنه قال : "الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم ، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع " . إبراهيم
فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم ، ، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه . فهكذا نقول .