5846 ص: وقد اختلف أصحابنا في لبشير كيف هي ؟ عطية الولد التي يتبع فيها أمر النبي -عليه السلام -
[ ص: 362 ] فقال أبو يوسف : يسوى فيها بين الذكر والأنثى . وقال محمد بن الحسن : بل يجعلها بينهم على قدر الوارث للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال -رحمه الله - : وفي قول النبي -عليه السلام - : أبو جعفر "سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر " ، دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور ; لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا والذي يراد من الابن مثله . فلما كان النبي -عليه السلام - أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له ، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر ، كان ما أراد منه لهم في العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر ، وفي حديث أبي الضحى : ولم يقل : ألك ولد غيره ذكرا أو أنثى ; فذلك لا يكون إلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر ، ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم ، فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده ، فهذا أحسن عندنا مما قال " فقال النبي -عليه السلام - : ألك ولد غيره ؟ فقال : نعم ، فقال : ألا سويت بينهم " محمد -رحمه الله - .