الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5848 [ ص: 366 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إنما وقع قول رسول الله -عليه السلام - هذا على nindex.php?page=treesubj&link=30945الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت بها السنة وأجمع عليها المسلمون ، وما نهى عنه الكتاب ونهت عنه السنة فهو غير داخل في ذلك .
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وبعض الظاهرية nindex.php?page=showalam&ids=16438وعبد الله بن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد ; فإنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=7257_7261العمرى هبة مقبولة يملكها المعمر ملكا تاما ، رقبتها ومنافعها ، واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : العمرى والرقبى هبة صحيحة ثابتة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها إن شاء وتورث عنه ، ولا يرجع إلى المعمر ولا إلى ورثته شرط أن ترجع إليه أو لم يشترط ، وشرطه لذلك ليس بشيء ، والعمرى هي أن يقول : هذه الدار [طمس بالأصل مقدار لوحة] .
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي أيضا في باب : البيع يشترط فيه شرط بوجوه كثيرة وطرق متعددة .
قوله : "ولكان هذا الحديث معارضا لذلك " أراد بهذا الحديث حديث النهي عن الشرطين في البيع ، وأشار بقوله : "لذلك " ، إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=15210 "المسلمون عند شروطهم " وجه المعارضة بينهما ظاهر ، ودفعها بما ذكره آنفا .
قوله : "ولقوله : كل شرط " أي : ولكان هذا الحديث أيضا معارضا لقوله -عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=935566 "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " ووجه المعارضة بينهما أيضا ظاهر على تقدير عموم قوله -عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=15210 "المسلمون عند شروطهم " فإذا جعل معناه : الشروط التي أباحها الكتاب والسنة أو إجماع الأمة تندفع تلك المعارضة .
قوله : "لمن هي لهم عليه نقضها " الضمير في "هي " و"نقضها " للشروط ، وفي "لهم " لأصحاب الشروط ، وفي "عليه " يرجع إلى من ، فافهم .