الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6113 6114 6115 [ ص: 453 ] ص: ولقد روي عن رسول الله -عليه السلام - ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما ادعى هذا المخالف لنا .

                                                حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ومحمد بن خزيمة ، قالا : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن علقمة ، عن وائل بن حجر قال : "كنت عند رسول الله -عليه السلام - فأتاه رجلان يختصمان في أرض ، فقال أحدهما : إن هذا يا رسول الله انتزى على أرضه في الجاهلية -وهو امرئ القيس بن عابس الكندي ، ، وخصمه ربيعة بن عبدان - فقال له : بينتك ، فقال : ليس لي بينة ، قال : لك يمينه ، [قال] إذا يذهب بها ، قال ; ليس لك منه إلا ذلك ، فلما قام ليحلف ; قال رسول الله -عليه السلام - : من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان " .

                                                حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله -عليه السلام - ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي ، فقال الكندي : هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال رسول الله -عليه السلام - للحضرمي : ألك بينة ؟ فقال : لا ، فقال النبي -عليه السلام - : فأحلفه ، فقال : إنه ليس له يمين ، فقال رسول الله -عليه السلام - : ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلفه ، فقال رسول الله -عليه السلام - : أما إنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله ; لقي الله -عز وجل - وهو عنه معرض " .

                                                حدثنا فهد ، قال : ثنا جندل بن والق ، قال : ثنا أبو الأحوص . . ... ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : "فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي " .

                                                قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فلما قال رسول الله -عليه السلام - : بينتك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك ، دل على أنه لا يستحق شيئا بغير البينة ، فهذا ينفي القضاء باليمين مع

                                                [ ص: 454 ] الشاهد ، والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه ، وقد قال رسول الله -عليه السلام - : "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى عليه ، وقد ذكرنا ذلك بالإسناد فيما تقدم من هذا الكتاب .

                                                التالي السابق


                                                ش: ذكر هذا لبيان خطأ ما ذهب أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من جواز القضاء باليمين مع الشاهد ، وهو حديث وائل بن حجر الحضرمي الكندي الصحابي .

                                                وأخرجه من ثلاث طرق صحاح :

                                                الأول : عن إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن خزيمة ، كلاهما عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري ، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري ، عن عبد الملك بن عمير بن سويد الكوفي ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه وائل بن حجر - رضي الله عنه - .

                                                وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني : من حديث علقمة بن وائل ، عن أبيه نحوه .

                                                قوله : "فأتاه رجلان يختصمان " وقد بينهما بقوله : "وهو امرئ القيس بن عابس الكندي ، وخصمه ربيعة بن عبدان " .

                                                أما امرئ القيس : فهو ابن عابس بن المنذر بن امرئ القيس الكندي ، وفد إلى النبي -عليه السلام - فأسلم وثبت على إسلامه ولم يرتد فيمن ارتد من كندة وكان شاعرا وله .

                                                وأما ربيعة فهو ابن عبدان بن وائل بن ذي العرف بن وائل بن ذي طوف الحضرمي ويقال : الكندي . قاله ابن يونس ، شهد فتح مصر وله صحبة وليست له رواية . وعبدان بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون ، وقال عبد الغني : وقيل : عبدان بالباء الموحدة وبكسر العين .

                                                [ ص: 455 ] الثاني : عن روح بن الفرج القطان ، عن يوسف بن عدي الكوفي شيخ البخاري ، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة . . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي .

                                                قوله : "فجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة " قد بينهما الطبراني في تخريجه : ثنا أحمد بن داود المكي وأبو خليفة ، قالا : ثنا إبراهيم بن أبي سويد ، ثنا إبراهيم بن عثمان ، ثنا عبد الملك بن عمير ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه قال : "اختصم الأشعث بن قيس الكندي ورجل من حضرموت إلى رسول الله -عليه السلام - في أرض في يد الأشعث بن قيس الكندي ادعاها الحضرمي ، فقال رسول الله -عليه السلام - للحضرمي : بينتك ، قال : ليس لي بينة ، قال : فإن لم تكن لك بينة حلف الأشعث ، قال : هلك حقي يا رسول الله إن جعلتها يمين الأشعث : فقال رسول الله -عليه السلام - : من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم ; لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان " .

                                                الثالث : عن فهد بن سليمان ، عن جندل بن والق بن هجرس الكوفي شيخ البخاري في غير الصحيح ، عن أبي الأحوص سلام ، عن سماك ، عن علقمة .

                                                وأخرجه الترمذي : ثنا قتيبة ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل بن حجر ، عن أبيه قال : "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي -عليه السلام - ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض لي ، فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق ، فقال النبي -عليه السلام - للحضرمي :

                                                [ ص: 456 ] ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه ، قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ليأكله ظلما على ما حلف عليه ، وليس يتورع عن شيء ، قال : ليس لك منه إلا ذلك ، قال : فانطلق الرجل ليحلف ، فقال رسول الله -عليه السلام - لما أدبر : لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليأتين الله وهو عنه معرض "
                                                .

                                                قوله : "انتزى على أرضه " أي غلبه عليها وأخذها منه قهرا ، يقال : نزى عليه ينزو إذا تطاول ، وأنزى فلان بفلان إذا غلبه وقهره وهو منز بهذا الأمر أي قوي عليه ضابط له .

                                                قوله : "بينتك " بنصب التاء على حذف عامله ، والتقدير : هات بينتك .

                                                قوله : "من اقتطع " أي من أخذها لنفسه متملكا ، وهو افتعال من القطع .

                                                قوله : وقد قال رسول الله -عليه السلام - : "لو يعطى الناس بدعواهم . . . . " الحديث .

                                                أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الطحاوي في باب الرجل يقول عند موته : إن مت ففلان قتلني ، على ما يجيء إن شاء الله تعالى .

                                                فإن قيل : كيف قال : "فيما تقدم من هذا الباب " والحال أنه فيما بعد ولم يتقدم ؟

                                                قلت : كأن الباب المذكور قد كان متقدما في المسودة وأخره في المبيضة ، أو ترتيب الأبواب يختلف ، وهو الظاهر على ما شاهدنا من النسخ والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية