5151 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الله بن إدريس ، عن مطرف ، عن أبي إسحاق ، قال : البراء بن عازب يوم بدر ، فاستصغرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أجازنا يوم أحد . وابن عمر عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا
قال : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز أبو جعفر يوم أحد ، وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة ، فخالف ذلك ما روينا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ابن عمر
فلما انتفى أن يكون في ذلك الحديث حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر التمسنا حكم ذلك من طريق النظر ، لنستخرج من القولين اللذين ذهب إلى أحدهما ، أبو حنيفة إلى الآخر منهما ، قولا صحيحا . وأبو يوسف
فاعتبرنا ذلك ، فرأينا الله قد جعل عدة المرأة ، إذا كانت ممن تحيض ، ثلاثة قروء ، وجعل عدتها إذا كانت ممن لا تحيض ، من صغر أو كبر ، ثلاثة أشهر ، فجعل بدلا من حيضة شهرا ، وقد تكون المرأة تحيض في أول الشهر ، وفي آخره ، فيجتمع لها في شهر واحد حيضتان ، وقد يكون بين حيضتيها شهران والأكثر .
فجعل الخلف في الحيضة على أغلب أمور النساء ؛ لأن أكثرهن تحيض في كل شهر حيضة واحدة .
[ ص: 220 ] فلما كان ذلك كذلك ، ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين ، فإذا عدم الاحتلام وأجمع أن هناك خلفا منه ، فقال قوم : هو بلوغ خمس عشرة سنة ، وقال آخرون : بل هو أكثر من ذلك من السنين ، جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام ، فهو خمس عشرة سنة ؛ لأن أكثر الاحتلام احتلام الصبيان ، وحيض النساء في هذا المقدار يكون ، ولا يجعل على أقل من ذلك ، ولا على أكثر ؛ لأن ذلك إنما يكون في الخاص ، ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ، ولكن نعتبر أمر العام ، كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض ، واعتبر أمر العام .
فثبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ما ذهب إليه رحمة الله عليه ، بالنظر لا بالأثر ، وانتفى ما ذهب إليه أبو يوسف أبو حنيفة رحمة الله عليهما . ومحمد
وقد روي عن رحمة الله عليه في هذا نحو من قول سعيد بن جبير رحمة الله عليه الذي رواه أبي حنيفة عنه . أبو يوسف