5851 - أخبرنا قال : ثنا يونس ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس حجر ، عن زيد بن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث .
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمرى للوارث ، فقطع بذلك شرط العمرى .
فقال الأولون : فلم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك الوارث ، وارث من هو معه ؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر .
قيل له : هذا محال عندنا ؛ لأنه إنما كان الذكر على شيء قد جعل للمعمر حياته على أن يعود بعد الموت إلى المعمر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للوارث ، أي : جعل لوارث المعمر ما قد كان اشترط فيه المعمر أن لا يكون ميراثا .