( قال ) قلت أنا : وقد ( قال المزني ) : إن التدبير وصية فلو الشافعي أما كان جائزا ؟ فكذلك التدبير في أصل قوله ، وقد قال في الكتاب الجديد آخر ما سمعناه منه : ولو أوصى به ثم رهنه فهذا رجوع في التدبير هذا نص قوله . قال في المدبر إن أدى بعد موتي كذا فهو حر أو وهبه هبة بتات قبض أو لم يقبض ورجع
( قال ) قلت أنا : فقد أبطل تدبيره بغير إخراج له من ملكه كما لو أوصى برقبته ، وإذا رهنه فقد أوجب للمرتهن حقا فيه فهو أولى برقبته منه وليس لسيده بيعه للحق الذي عقده فيه فكيف يبطل التدبير بقوله إن أدى كذا فهو حر أو وهبه ولم يقبضه الموهوب له حتى رجع في هبته وملكه فيه بحاله ولا حق فيه لغيره ولا يبطل تدبيره بأن يخرجه من يده إلى يد من هو أحق برقبته منه وبيعه ، وقبض ثمنه في دينه ومنع سيده من بيعه فهذا أقيس بقوله ، وقد شرحت لك في كتاب المدبر فتفهمه . المزني