ولو فله القصاص فإن عفا فلا دين له على عبده وهو رهن بحاله فإن جنى المرهون على سيده فله القصاص فإن عفا على مال فالمال مرهون في يدي مرتهن العبد المجني عليه بحقه الذي به أجزت لسيد العبد أن يأخذ الجناية من عنق عبده الجاني ولا يمنع المرتهن السيد من العفو بلا مال ; لأنه لا يكون في العبد مال حتى يختاره الولي وما فضل بعد الجناية فهو رهن جنى عبده المرهون على عبد له آخر مرهون جائز كالبينة وما ليس فيه قصاص فإقراره باطل ، وإذا ، وإقرار العبد المرهون بما فيه قصاص قيل لسيده إن فديته بجميع الجناية فأنت متطوع ، وهو رهن ، وإن لم تفعل بيع في جنايته فإن تطوع المرتهن لم يرجع بها على السيد ، وإن فداه بأمره على أن يكون رهنا به مع الحق الأول فجائز . جنى العبد في الرهن
( قال ) قلت أنا : هذا أولى من قوله لا يجوز أن يزداد حقا في الرهن الواحد . المزني
( قال ) : فإن الشافعي فإن كان يعقل بالغا فهو آثم ولا شيء عليه ، وإن كان صبيا أو أعجميا فبيع في الجناية كلف السيد أن يأتي بمثل قيمته يكون رهنا مكانه ولو أذن له برهنه فجنى فبيع في الجناية فأشبه الأمرين أنه غير ضامن وليس كالمستعير الذي منفعته مشغولة بخدمة العبد عن معيره كان السيد أمر العبد بالجناية وللسيد في الرهن أن يستخدم عبده فإن أحب المرتهن حضر خصومته فإذا قضى له بشيء أخذه رهنا ولو والخصم فيما جنى على العبد سيده كان عفوه باطلا . ولو [ ص: 196 ] عفا المرتهن كانت الجناية هدرا . رهنه عبدا بدنانير وعبدا بحنطة فقتل أحدهما صاحبه