( قال ) : رحمه الله الشافعي سواء يتحاصون معا ، ولو والإقرار في الصحة والمرض فالإقرار لازم ، وإن لم يحدث وارث فمن أجاز أقر لوارث فلم يمت حتى حدث له وارث يحجبه أجازه ، ومن أباه رده ، ولو الإقرار لوارث بطل إقراره ولو أقر لغير وارث فصار وارثا فهو ابنه ، وهما حران بموته ، ولا يبطل ذلك بحق الغرماء الذي قد يكون مؤجلا ، ويجوز إبطاله بعد ثبوته ، ولا يجوز إبطال حرية بعد ثبوتها ، وإذا أقر أن ابن هذه الأمة ولده منها ، ولا مال له غيرها ثم مات كان الإقرار باطلا حتى يقول كان لأبي هذا الحمل أو لجده علي مال وهو وارثه فيكون إقرارا له . أقر الرجل لحمل بدين
( قال ) : رحمه الله هذا عندي خلاف قوله في كتاب الوكالة في المزني أنه لا يقضي عليه بدفعه ; لأنه مقر بالتوكيل في مال لا يملكه ، ويقول له إن شئت فادفع أو دع وكذلك هذا إذا الرجل يقر أن فلانا وكيل لفلان في قبض ما عليه وهذا عندي بالحق أولى وهذا وذاك عندي سواء فيلزمه ما أقر به فيهما على نفسه فإن كان الذي ذكر أنه مات حيا وأنكر الذي له المال الوكالة رجعا عليه بما أتلف عليهما . أقر بمال لرجل وأقر عليه أنه مات وورثه غيره