( قال ) الشافعي لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال . والعطاء الواجب في الفيء
( قال ) { رضي الله عنهما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه يوم ابن عمر الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة [ ص: 253 ] فأجازني } وقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية . عمر بن عبد العزيز
( قال ) فإن الشافعي لم يفرض له فرض المقاتلة وأعطي على كفاية المقام وهو شبيه بالذرية ، فإن كملها أعمى لا يقدر على القتال أبدا أو منقوص الخلق لا يقدر على القتال أبدا خرج من المقاتلة ، وإن مرض طويلا يرجى أعطي كالمقاتلة . فرض لصحيح ثم زمن
( قال ) ويخرج العطاء للمقاتلة كل عام في وقت من الأوقات والذرية على ذلك الوقت ، وإذا أعطيه ورثته فإن مات قبل أن يصير إليه مال ذلك العام لم يعطه ورثته . صار مال الفيء إلى الوالي ثم مات ميت قبل أن يأخذ عطاءه
( قال ) وإن وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراع وكل ما قوي به المسلمون ، فإن استغنوا عنه وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال . فضل من الفيء شيء بعدما وصفت من إعطاء العطايا
( قال ) وإن ضاق عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغا ما بلغ لم يحبس عنهم منه شيء . الشافعي
( قال ) من وال وكاتب وجندي ممن لا غناء لأهل الفيء عنه رزق مثله فإن وجد من يغني غناءه وكان أمينا بأقل لم يزد أحدا على أقل ما يجد ; لأن منزلة الوالي من رعيته منزلة والي اليتيم من ماله لا يعطى منه عن الغناء لليتيم إلا أقل ما يقدر عليه ومن ولي على أهل الصدقات كان رزقه مما يؤخذ منها لا يعطى من الفيء عليها كما لا يعطى من الصدقات على الفيء . ويعطي من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة لأهل الفيء وكل من قام بأمر أهل الفيء