من الجامع من كتاب النكاح والطلاق ومن الإملاء على مسائل نكاح المتعة والمحلل ومن اختلاف الحديث . مالك
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني عن أبيهما عن محمد بن علي رضي الله عنه { علي خيبر عن نكاح المتعة وأكل [ ص: 277 ] لحوم الحمر الأهلية } . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم
( قال ) وإن كان حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة ثابتا فهو مبين { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة
( قال ) وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة قال الله تعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق وقال تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح } وقال تعالى { ، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا - والله أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة ; لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج .