ولو كانت واحدة يملك الرجعة ; لأن الله تعالى حكم في الواحدة والثنتين بالرجعة ، كما لو قال لعبده : أنت حر ولا ولاء لي عليك ، كان حرا والولاء له جعل عليه السلام { قال لها : أنت طالق واحدة بائنا } كما جعل الله الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين { الولاء لمن أعتق ركانة امرأته ألبتة فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وردها عليه } وطلق وطلق المطلب بن حنطب امرأته ألبتة فقال رضي الله عنه : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت . عمر
وقال رضي الله عنه لرجل قال لامرأته : حبلك على غاربك ما أردت ؟ وقال علي بن أبي طالب : أما الطلاق فسنة فأمضوه وأما ألبتة فبدعة فدينوه . شريح
( قال ) ويحتمل طلاق البتة يقينا ويحتمل الإبتات الذي ليس بعده شيء ويحتمل واحدة مبينة منه حتى يرتجعها فلما احتملت معاني جعلت إلى قائلها .